السيد الخوانساري

79

جامع المدارك

فالمشهور بين الفقهاء ؟ أنهما يعزران بين ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا ، والمستند رواية سليمان بن هلال قال : ( سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال : ( جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ؟ فقال : ذوا رحم ؟ فقال : لا ، قال : من ضرورة ؟ قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا وثلاثين سوطا - الحديث ) ( 1 ) وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( في رجلين يوجدان في لحاف واحد قال : يجلدان غير سوط واحد ) ( 2 ) وجمع بينهما أن الضرب بين ثلاثين سوطا وتسعة وتسعين سوطا والتخيير إلى الإمام واستشكل بأن رواية سليمان بن هلال ضعيفة فلا يمكن الاستدلال بها ، والظاهر أن نظر من تمسك بها إلى انجبار الضعف بالعمل كما في كثير من الموارد ، لكن يقع الاشكال من جهة عدم ذكر التجرد في الرواية والصحيحة المذكورتين ، والظاهر أنهما مستحقان لما ذكر فيقع التعارض بينهما وعن أبي علي والصدوق - قدس سرهما - الحد مائة سوط وتدل على ذلك روايات منها صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهما السلام قال : ( كان علي عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما مائة جلدة ) ( 3 ) . ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحد ، والمرأتان

--> ( 1 ) تقدمت آنفا وفى التهذيب : حد الزنى تحت رقم 146 . ( 2 ) التهذيب : حدود الزنى تحت رقم 143 ، والاستبصار ج 4 ص 213 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 183 تحت رقم 10 .